القرآن، وهو جائز في الصلاة مطلقا، والكلام في ذلك إنما هو في صورة العمد، فتدبر.
وإن لم يقصد به الصلاة أصلا، فإن كان ركنا فيحتمل الوجهين: لاحتمال الاكتفاء في حكم الركن زيادة ونقصانا بمجرد الصورة، فتكون الصلاة باطلة على تقدير الإعادة وعدمها.
واحتمال كون الحكم مقصورا فيما يصدق عليه اسم الركن حقيقة فيرجع إلى نظير الشق الثاني الذي ذكرنا فيمكن القول بالصحة على وجه.
وعلى الاحتمال الأول لا فرق بين العمد والنسيان، بخلاف الثاني، كالشق الثاني المتقدم.
وإن لم يكن ركنا فاختار الفاضل صاحب المدارك عدم البطلان فيما كان من قبيل القراءة (1)، فإن قراءة القرآن في الصلاة جائزة مطلقا، وكذا الذكر، وجعلهما لغير الصلاة لا يخرجهما عن كونهما قرآنا وذكرا، وإن لم يعتد به ووجبت الإعادة، لعدم التقرب به.
واستدل على جواز ذلك في الذكر أيضا بصحيحة الحلبي: عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي، فقال: " يومئ بيده، ويشير برأسه، ويسبح " (2).
وهذا الخبر مع أنه غير ظاهر في أن المراد الإشعار بالتسبيح أيضا، وأن التسبيح من جزء الصلاة، إذ لعله كان ذكرا خارجيا قرره للتنبيه، بل الظاهر منه أن الإشعار بالإيماء باليد والرأس وإبقاء التسبيح بحاله السابق، ومعارضته بالإجماع الذي نقله بعض الأصحاب على البطلان، فهو لا يدل على صورة استقلال قصد غير الصلاة بجزئها.