أو الأولى مقضية والثانية مؤداة، مثل أن تفوت منه صلاة العصر ولم يتذكرها إلا في صلاة المغرب، أو صلاة العشاء ولم يتذكرها إلا في صلاة الغداة، والأخبار فيما ذكر كثيرة غاية الكثرة (1).
وأما العدول عن المقضية إلى المؤداة فلم نجد فيها بالخصوص نصا، نعم في الأخبار الكثيرة دلالة على أنه يجب الإتيان بالفائتة ما لم تتضيق الحاضرة، ومع التضيق يجب الابتداء بالحاضرة (2).
وللشهيد قول بالعدول فيها أيضا مع ضيق الوقت (3)، ويمكن الاستدلال عليه بالعمومات الدالة على وجوب مراعاة الوقت (4)، والأدلة القاطعة على وجوب أداء الصلوات الخمس في الأوقات المخصوصة ولم يثبت التخصيص.
ويظهر من الشارع تقديم الوقت على كثير من لوازم الصلوات، حتى الأركان والركعات، كما يظهر من ملاحظة أبواب التيمم وصلاة الخوف ونجاسة اللباس والمرض وأمثال ذلك.
وعلى هذا فالأقوى نقض الصلاة والإتيان بالحاضرة في الوقت بالتمام لو وسعه الوقت، أو كان قادرا على تحصيل مثل ركعة لو نقض الصلاة، وإلا فيبني على العدول على تردد في ذلك، لعدم النص بالخصوص، وأنه مكلف بالإتيان في الوقت بقدر الطاقة، والأشبه العدم.
ومنها: العدول عن نية الائتمام إلى الإمامة، والظاهر أن هذا أيضا إجماعي، ولا مخالف فيه.
والأخبار في ذلك كثيرة أيضا غاية الكثرة فيما لو مات الإمام أو عرض له عارض