يقدم واحد من المأمومين (1).
ومن الائتمام إلى الانفراد مطلقا عند المشهور، وادعى العلامة عليه الاجماع (2)، ومع العذر عند الشيخ في المبسوط (3)، ودليل المثبت غير ناهض على تمام المطلوب.
نعم لو ثبت الاجماع فالأمر كذلك، والإجماع المنقول لا يعارض أدلة المانع، منها عدم ثبوت التعبد بهذا النحو بلا عذر، والعبادة توقيفية، ومنها أصالة عدم جواز سقوط القراءة إلا مع الاستمرار بموجبه، ومع المفارقة لا دليل عليه.
وربما يؤيد بالصحيح: عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟
قال: " لا صلاة لهم إلا بإمام " (4) وفيه تأمل، وسيجئ تمام الكلام، وبالجملة الأحوط عدم العدول إلا لعذر.
وأما في صورة العذر فلا خلاف في الجواز، والأخبار المعتبرة ناطقة بذلك (5)، وذلك إنما هو في الجماعة المستحبة لا الواجبة.
وأما العدول من الانفراد إلى الائتمام فلم يظهر من الأخبار ما يدل على ذلك، وادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على الجواز (6)، ومال إليه في التذكرة (7).
والأقوى العدم، لعدم ثبوت التعبد، ومخالفته للأصول والقواعد، ولا يقاومها ذلك الاجماع.
وفي بعض الأخبار إشعار بخلافه، مثل الأخبار التي وردت فيمن يصلي ودخل عليه جماعة فليس في واحد منها تجويز العدول، بل العدول إلى النافلة أو القطع