من كونه مبطلا للقصد الأول ومفتتحا للصلاة الثانية (1)، فليس بذاك.
أما مع العمد فظاهر، لكونه منهيا عنه.
وأما مع النسيان فلأنه بالنسبة إلى القصد الثاني غير مأمور به، فإذ لا أمر فلا امتثال، وبالنسبة إلى القصد الأول موجب لخروجها عن الموظف، فيبطل كما هو الأصل، وقد أشرنا إليه.
وأما الشك فيه فكالشك في سائر الأفعال وسيأتي.
والقول بأنه مبطل مطلقا، لأنه ركن، وحكمه حكم الركعة لبطلانها من جهته، وحكم الشك في الركعتين الأوليين البطلان (2) فمبني على الأصل الباطل وسيجئ.
ويجب الاقتصار فيه على ما هو المعهود من الشارع، وهو قول " الله أكبر " بقطع الهمزتين، أما في الثاني فظاهر.
وأما في الأول فلعدم مسبوقيته بكلام، ولم يعهد من الشارع وصله بشئ، والقطع بالبراءة لا يحصل إلا بالقطع.
وقيل: ومن هنا ينقدح تحريم الكلام المتصل به قبله، لأنه يلزم منه إما الوصل المخالف للشرع، وإما القطع المخالف لأهل اللغة (3).
ولا تمد همزة الله لتشتبه بالاستفهام، ومعه فلو قصد الاستفهام بطل جزما، وإلا فاحتمالان، أقواهما البطلان لما تقدم.
وكذلك إشباع فتحة الباء في أكبر وغير ذلك.
وجوز بعض العامة الله الجليل ونحوه، وأن يأتي بالترجمة وغير ذلك (4)،