التكبيرات القنوتية، لا في التكبيرات الافتتاحية (1).
وكذلك ما نقل عن مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب من أن ذلك كان في صلاة العيد للحسن عليه السلام (2).
والصحيحان المذكوران رواهما في العلل، وليس فيهما تصريح بوقوع ذلك في الصلاة اليومية، ويمكن حملهما على رواية التهذيب.
مع أنه ورد في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام: " واعلم أن السابعة هي الفريضة، وهي تكبيرة الافتتاح، وبها تحريم الصلاة " (3) ولعله هو مستند الشيخ وتابعيه بحمله على الأفضلية.
ونقل عن الشيخ في المصباح تعين الأخيرة (4)، فهو نص عليه.
ومما يؤيد تعين السابعة الأخبار الواردة في أن تكبيرات الصلوات الخمس خمس وتسعون (5)، فإنه لا يتم إلا بجعل التكبيرات الست خارجة عن الصلاة.
وورد في رواية أخرى: " يقول قبل أن يحرم ويكبر: يا محسن قد أتاك المسئ " إلى آخره رواها ابن طاوس في فلاح السائل (6).
فلو جعلنا الأولى هي تكبيرة الافتتاح فلا بد من التقديم على السبع، وإن جعلناها الأخيرة فلا بد من جعلها بعد السادسة، ولا تنافي حسنة الحلبي.
وقال الشهيد في الذكرى: وقد ورد الدعاء بذلك بعد السادسة (7)، ولم أقف على غير هذه الرواية، فإن كان غرضه أنه هو ما قبل تكبيرة الإحرام وأنها