وادعى على ذلك الاجماع في الانتصار (1).
وقال المحقق رحمه الله: ولا أعرف ما حكاه رحمه الله (2). وربما يقال: لعل مراد السيد - رحمه الله - أيضا الاستحباب، كما أنه قد يؤديه بلفظ الوجوب.
ويظهر من العلامة (3) والمحقق (4) الاجماع على الاستحباب.
ويدل على مطلق الرجحان مضافا إلى الاجماع الأخبار الكثيرة المعتبرة، منها الصحاح.
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: " على الإمام أن يرفع يده في الصلاة، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة " (5).
وفي قرب الإسناد، قال: " على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير " (6).
وربما يقال: إنه إذا لم يجب على غير الإمام فيثبت عدم الوجوب له أيضا بعدم القول بالفصل، كما ادعاه الشيخ في التهذيب (7)، فهذا دليل الاستحباب، مضافا إلى الأصل.
ويؤيده خلو خبر حماد عن ذلك، ولكنه ذكره في تكبير السجود (8)، ولعله سها ذكر ذلك في تكبير الافتتاح. ويمكن الاستدلال بذلك أيضا على الاستحباب، لعدم القول بالفصل، فإن الظاهر من ذكر حماد هذا الحديث هو الاستحباب