ويظهر من الشيخ في التهذيب استحباب الإعادة ما لم يفرغ (1)، لصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة، قال: " إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد " (2).
وقال في المعتبر: إنه محتمل، ولكنه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر (3).
حمله في المختلف على ما قبل الركوع (4)، وهو بعيد.
والأحوط عدم الرجوع بعد الدخول في الركوع للصحيحة الأولى، معتضدة بعمومات المنع عن إبطال العمل (5).
وهناك روايات أخر دالة على الرجوع قبل القراءة دون ما بعدها معتبرة، منها صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، إنه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: " إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وإن كان قرأ فليتم صلاته " (6). ومثلها صحيحة زيد الشحام (7).
وإذا لوحظ تعارض تلك الأخبار مع صحيحة الحلبي فيدور الأمر بين تخصيص الصحيحة بإرادة ما قبل القراءة، أو حمل الأوامر بالإتمام في تلك الصحاح على المجاز بإرادة الرخصة، واعتضاد الصحيحة بالشهرة مع ظهور ما قبل الركوع