الصدوق (1) والكليني (2) والعلامة في المختلف والشهيد في الذكرى (3) والمحقق الأردبيلي (4) وصاحب المدارك (5)، وهو الأظهر عندي، لقوله تعالى: (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) * (6) فقد ورد أنها نزلت في قبلة المتحير (7).
وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، أنه قال: " يجزئ المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة) (8).
وصحيحة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير، فقال: (يصلي حيث يشاء) (9).
وربما يحمل على ما لو لم يتمكن إلا من صلاة واحدة، فإنه يكفي حينئذ قولا واحدا.
قالوا: ويجب الإتيان في الجوانب بحسب المكنة ثلاثا أو اثنتين أو واحدة.
أقول: وحمل مستند المشهور على الاستحباب أيضا لضعف الرواية (10)، ومهجورية ظاهرها من سقوط الاجتهاد، ولموافقة الصحيحين للكتاب والأصل والملة السمحة السهلة النافية للعسر والحرج.
وأما حديث توقف الاستقبال على ذلك فهو مع معارضته بالأصل ففيه أنه قد يحصل الاستقبال بالثلاث أيضا إذا صلى على مثلث لم يخرج كلها عما بين المشرق