وتدل عليه الأخبار، مثل صحيحة زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام:
(يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة) (1).
وموثقة سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال: (اجتهد رأيك، وتعمد القبلة جهدك) (2).
وأوضح الأخبار في ذلك ما رواه السيد في رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني، عن الصادق عليه السلام (3).
وبالجملة المعيار ما يفيد الظن للمكلف (من أي) (4) شئ يكون من القواعد المذكورة والعلامات والأمارات المشهورة وغيرها مما يحصله المكلف.
ولا يجوز العمل بالظن الأضعف مع وجود الأقوى، لكون الأضعف حينئذ وهما، فتسميته ظنا إنما هو مع قطع النظر عن الأمارة الأخرى كما لا يخفى، وتشعر بذلك الروايات المتقدمة.
وأما المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين، ومقابرهم، وطرقهم، فهي مما تفيد الظن القوي، ويجوز الاكتفاء بها بلا خلاف بينهم، وقال في التذكرة إنه إجماعي (5).
ومقتضى إطلاقهم جواز العمل عليها مع إمكان تحصيل العلم أيضا، واختار في المدارك العدم، لإمكان تحصيل اليقين (6)، وهو غير بعيد، حملا لإطلاقهم