لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال:
(لا يصلي فيه حتى يغسله) (1).
وصحيحة العيص بن القاسم عنه عليه السلام: في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها، قال: (نعم إذا كانت مأمونة) (2) إلى غير ذلك.
وإنما حملناها على الكراهة، للأصل والاستصحاب، والأخبار الكثيرة الدالة على عدم جواز نقض اليقين إلا بيقين، فقد روى عبد الله بن سنان في الصحيح، عنه عليه السلام، قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه) (3).
وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: عن الصلاة في ثوب المجوس، قال: (يرش بالماء) (4).
ويمكن تخصيص الكراهة بغير الأثواب التي ينسجها الكفار، كالثياب السابرية وغيرها، لشيوع البلوى، وعظم الابتلاء، فقد روى معاوية بن عمار في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية تعملها المجوس وهم أخباث يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال:
(نعم).
قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداءا من السابري، ثم