وفي قرب الإسناد بسنده، عن علي بن جعفر، عنه عليه السلام، قال: وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل، سبع أو طير، أيصلى فيه؟ قال: (لا بأس (1).
وصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام: في حديث أنه أراه خاتم أبي الحسن عليه السلام وفيه وردة وهلال في أعلاه (2)، إلى غير ذلك مما ورد في النهي والرخصة.
ثم إن ظاهر الأكثر عدم الفرق بين صورة الحيوان وغيره، وخصه ابن إدريس بصورة الحيوان (3).
ولا يبعد ترجيح مذهب ابن إدريس، نظرا إلى تتبع الأخبار واستفادة إرادة ذي الروح منها، وكذلك بالنظر إلى كلام بعض اللغويين (4)، وإن كان ظاهر أكثرهم العموم.
وقال في المصباح المنير: وفي ثوبه تماثيل، أي صور حيوانات مصورة (5).
ويؤيده كل ما دل على جواز تصوير غير ذوات الأرواح من الآية والأخبار المتظافرة المعتبرة، وكل ما دل من الأخبار على أن إحداث نقص في صورة الحيوان يكفي في رفع الكراهة، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال:
(لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه (6).
ويستفاد من بعض الأخبار الواردة في الصلاة على البساط أن الصورة إذا كانت لها عين واحدة لا تضر (7)، وفي بعضها الاكتفاء بكسر رؤس التماثيل، فإن الحيوان