بالعاري أو رقيق الثوب، وقوله عليه السلام: (أدنى ما يجزئ) يشعر بإرادة الرداء الاضطراري.
مع أنه يمكن ادعاء الظهور للإمام مطلقا من صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: (لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن أجمعهما على يمينك أو دعهما) وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال: (لا يصلح أن يؤم في السيف إلا في حرب (1).
وفي رواية أخرى: (إن عليا عليه السلام، قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزلة الرداء (2).
بل يمكن ادعاء أنه يظهر من الأخبار كون ذلك شعارا للمسلمين مطلقا، وأن هذا كان من جهة استفادتهم ذلك من الشرع، مع أن الشيخ أبا الفتح الكراجكي روى في كنز الفوائد عن علي عليه السلام أنه قال لنوف البكالي: (هل تدري من شيعتي؟) قال: لا والله، قال: (شيعتي الذبل الشفاه، الخمص البطون، الذين تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، رهبان بالليل، أسد بالنهار، الذين إذا جنهم الليل اتزروا على أوساطهم، وارتدوا على أطرافهم، وصفوا على أقدامهم، وافترشوا جباههم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم (3) الحديث.
وربما يستشكل بأن الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم وما في معناها: أن المصلي لا يحسن أن يكون منكبه مكشوفا، لا استحباب الرداء، وتؤيده رواية أبي بصير أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: ما يجزئ الرجل من الثياب أن يصلي فيه؟
فقال: (صلى الحسين بن علي عليهما السلام في ثوب قد قلص عن نصف ساقه