لكن المنقول عن الفضل بن شاذان من قدمائنا عدمه كالمكان، ويظهر من كلامه أنه كان ذلك مشهورا بين الشيعة (1).
قال في المعتبر: لم أقف على نص عن أهل البيت عليهم السلام بإبطال الصلاة، وإنما هو شئ ذهب إليه المشايخ الثلاثة منا وأتباعهم، والأقرب أنه إن كان ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة، لأن جزء الصلاة يكون منهيا عنه وتبطل الصلاة بفواته. وأما إذا لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم مغصوب (2).
وقال في المدارك: المعتمد ما اختاره، لتوجه النهي إلى شرط العبادة فيفسد، فيفسد المشروط (3).
وقد ظهر لك مما حققناه في المكان أنه لا وجه لجميع ما ذكر، لمنع امتناع اجتماع الأمر والنهي، سيما فيما كان بينهما عموم من وجه كما فيما نحن فيه.
وكذلك لا يدل النهي على فساد الشرط، والحرمة لا تستلزم الفساد، سيما فيما كان الشرط من الأمور التوصلية ولم يكن نفس عبادة، وجميع ذلك قد حققناه في الأصول.
وكذلك لا وجه لما قد يستدل بأن رد المال إلى المالك واجب، وقد يوجب ذلك منافاة الصلاة كما إذا استوجب الفعل الكثير، والأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص لمنع الاستلزام أولا، ومنع دلالة النهي على الفساد ثانيا، ومنع دلالة خصوص مثل هذا النهي ثالثا.
ولو أذن المالك للغاصب وغيره جازت الصلاة فيه، وأما مع الإذن المطلق فقد لا ينصرف إلى الغاصب لحكم عادة الغالب بذلك، إلا أن يظهر رضاه مطلقا.
وكيف كان فلا دليل على بطلان الصلاة يمكن أن يعتمد عليه، والإجماع الذي