الناقص ليس بأقل من صورة شجرة وغيرها (1).
وأما الدراهم التي فيها التماثيل فالمشهور فيها أيضا كراهة استصحابها في الصلاة، وتزول أو تخف بشدها في هميان أو خرقة وشدها في وسطه بحيث تكون الدراهم خلفه، كما يستفاد من الأخبار (2)، لا بمعنى أن يضعها خلفه. ولعل النكتة أن ذلك أبعد من توهم عبادة غيره تعالى، فلا يجعل بينه وبين القبلة شيئا.
والأخبار الواردة في المنع، أكثرها ظاهرة في الكراهة، واردة بمثل لفظ (لا أحب) و (لا أشتهي) ونحو ذلك.
فمن جملة ما ورد صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق عليه السلام:
أنه سأل عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة، فقال: (ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل) ثم قال:
(ما للناس بد من حفظ بضائعهم، فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه، ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة) (3).
وصحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود التي فيها التماثيل، أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال: (لا بأس بذلك إذا كانت مواراة) (4).
ويدل على الجواز صريحا صحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل، فقال: (لا بأس بذلك) (5).
وفي الخصال في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام: (ولا يعقد الرجل