والرواية معتضدة بالشهرة وبالعمومات (1)، سيما موثقة ابن بكير (2).
وتؤيده الأخبار (3) التي وردت في النهي عن الصلاة في الثوب الذي يلي الثوب الذي هو من جلود الثعالب، فإن الظاهر أن المنع من جهة توهم لصوق الشعر به ونحو ذلك.
وحمل على الكراهة لعدم اليقين بذلك، ومن الأصحاب من حرمه لظاهرها (4)، وهو ضعيف.
وذهب الشهيدان (5) وجماعة (6) إلى الاختصاص بالملابس، نظرا إلى صحيحة محمد بن عبد الجبار المتقدمة (7)، وقد مر الجواب عنها.
واستدلالهم بهذه الصحيحة يقوي استدلالنا بموثقة ابن بكير (8)، لاستعمال كلمة (في) في المصحوب فيها أيضا. مع أن فيها قرينة أخرى من جهة تشريك البول والروث ثم التأكيد بكل شئ منه.
ولا وجه لتضعيف دلالتها بأن المراد منها الملابس مما لا يؤكل لحمه، أو الثوب المتلطخ بشئ منه، مع أن التلطخ بالبول والروث ليس مضرا بخصوص أنه من أجزاء غير المأكول اللحم أو فضلاته، بل لأن الثوب نجس حينئذ، هذا.
ولا يحضرني في كلامهم فيما لو نسي وصلى مع مصاحبة شئ، وفيه إشكال من جهة عموم موثقة ابن بكير، ومن أن غاية الأمر ثبوت الاشتراط حال التذكر،