المحض) ثم ذكر الأخبار الواردة في المنع عن الصلاة في الثوب الحرير المحض من جملتها صحيحة محمد بن عبد الجبار (1)، فظهر أن مراده بالكراهة الحرمة أو القدر المشترك، فليست الكراهة صريحة في المصطلح.
لا يقال: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة (2) عامة في الجواز، خرج الساتر وملابس النساء بالدليل وبقي الباقي. فإنه تخصيص لا يرضى به أهل التحقيق كما لا يخفى على المطلع بالأصول.
لا يقال: إن صحيحة محمد بن عبد الجبار (3) أيضا عامة ولا بد من تخصيصها بغير النساء، لأن السؤال عن القلنسوة وهي من ملابس الرجال، مع أن الغالب من الرواة أنهم يسألون عن حال الرجال، لظهور حال النساء عندهم كما سنشير إلى ذلك.
مع أنا لو عملنا على رواية الحلبي فلا بد أن نطرح تلك الصحاح أو نحملها على الكراهة، وهو مطلقا غير صحيح، وإرادة الكراهة والحرمة معا استعمال للفظ في المعنى الحقيقي والمجازي، وهو غير صحيح كما حققناه في الأصول (4)، وإرادة عموم المجاز يحتاج إلى قرينة.
مع أن التأويل إنما يصح مع التكافؤ والغلبة، وقد عرفت الحال.
مع أن صحيحة محمد بن إسماعيل لا تخلو من شئ، فإنه قد يتأمل في كون الديباج حريرا محضا، وإن كان الأظهر ذلك بالنسبة إلى ملاحظة بعض الأخبار.