يد المخالف مطلقا من غير الفرق المحكوم بكفرها وجهان والمشهور الفتاوى والاخبار طهارتها وجواز الصلاة فيها وإن لم يخبر ذو اليد بالتذكية فلو أخبر ثبت الحكم بطريق أولى وإن كان التنزه عنه أفضل مطلقا وقد روى في الكافي والتهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشترى منها الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية فقال لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط الذي اشترتها منه أنها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا الخبر كما دل جواز الاستناد في الجلود المأخوذة من سوق المسلمين إلى أصالة الطهارة وصحة حال المسلم يدل على أنه ينبغي التحرز والتحرج من الحكم بالذكاة على اليقين ولو كان نهيه عليه السلام له عن الاخبار بالتذكية دليلا على عدمها لما جاز له بيعها ولا شراؤها وعن أبي بصير عنه عليه السلام كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا فلا تدفيه فراء الحجاز لان دباغتها عنها بالقرط فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم الفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه وكان سئل عن ذلك فيقول إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته وهذا الخبر أيضا يدل على ما تقدم من جواز الاستعمال واستحباب التنزه ولو كان محكوما بكونه ميتة لما جاز لبسه في حال وأما ما يوجد في سوق الاسلام مع من يجهل حاله فلا ريب في جواز الشراء منه والبناء على الطهارة للنص ونفى الحرج والمراد بسوق الاسلام ما يغلب على أهله الاسلام وإن كان حاكمهم كافرا ولا عبرة بنفوذ الاحكام وتسلط الحكام كما زعم بعضهم لاستلزامه كون بلاد الاسلام المختصة التي يغلب عليها الكفار ونفذت أحكامهم فيها سوق كفر وكون بلاد الكفر المحضة التي غلب عليها المسلمون وأجروا على أهلها أحكام المسلمين سوق إسلام وإن لم يكن فيهم مسلم وهو مقطوع الفساد ويدل على ما ذكرناه من اعتبار الأغلبية مع دلالة العرف عليه رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام قلت له فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال إن كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشترى منه الفراء لا يدرى أذكية هي أم لا يصلى فيها قال نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم أن الدين أوسع عليهم من ذلك وفى معنى هذه الأخبار أخبار أخرى كثيرة وكذا تحرم الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه سواء قبل التذكية وذكي أم لا والدباغ غير مؤثر في الطهارة ولا في جواز الصلاة فيما منع منه عندنا فتحرم الصلاة فيه وإن دبغ بإجماع علمائنا وقد تظافرت بذلك أخبارهم ولا فرق أيضا في ذلك بين ما تتم الصلاة فيه منفردا وغيره خلافا للشيخ حيث جوزها فيما لا تتم الصلاة فيه وكذا تحرم الصلاة في صوفه وشعره وريشه ووبره عدا ما استثنى من الخز والسنجاب وعلى ذلك أيضا إجماع علمائنا نقله في المعتبر وروى ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة قال أخرج أبو عبد الله عليه السلام كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله إن الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره و جلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلى في غيره وهذه الرواية تدل على تحريم الصلاة في الثوب المعمول من ذلك وإن لم تتم الصلاة فيه وفى الملقى عليه شئ منه وإن لم يكن معمولا ويؤيدها مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب
(٢١٣)