في بعض مسائله (1)، ومال إلى المنع المحقق البهائي (2)، والمحقق الأردبيلي (3)، وتردد فيه صاحب الكفاية (4). والأظهر الأول.
واحتجوا على ذلك بما رواه العامة عن عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (5).
وروت أسماء في الصحاح أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله جبة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج، وكان النبي صلى الله عليه وآله يلبسها (6).
وبما رواه أصحابنا عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (7).
وفي دلالة الأخيرة تأمل، لمنع ثبوت الحقيقة الشرعية في الكراهة، وضعف الأخبار لا يضر مع انجبارها بعمل الأصحاب.
وحجة المنع: العمومات.
والجواب: منع تبادر ذلك منها، إذ لا يصدق عليه الثوب، ولا يصدق على من صلى في الثوب الموصوف أنه صلى في الحرير، بخلاف الصلاة في القلنسوة والجورب والخف، بل والتكة أيضا، سيما في اصطلاح الأخبار، وخصوصا فيما ورد في الصلاة في الثياب فلاحظها. وتؤيده الرواية الآتية في الأزرار أيضا.
والمراد بالكف ما يجعل على رؤس الأكمام وحول الذيل، سواء جعل على بطانته أو ظهارته، وحول الزنق، وهو موضع الزناق، أعني الجلدة التي هي تحت