القندس، ولم أتحققه (1).
ورده الشهيد بأن مضمونها مشهور بين الأصحاب، فلا يضر ضعفه، ويجوز أن يكون المراد تشبيه الحل بالحل لا في جنس الحلال، فالمراد حلية الصلاة فيه.
وقال: لعله ما يسمى في زماننا بمضر وبر السمك، وهو مشهور هناك، ومن الناس من يزعم أنه كلب الماء، وعلى هذا تشكل ذكاته بدون الذبح، لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلة (2).
وقال الشهيد الثاني في شرح اللمعة: وكأنها اليوم مجهولة أو مغيرة الاسم أو موهومة، وقد كانت في مبدأ الاسلام إلى وسطه كثيرة جدا (3)، انتهى.
وروى الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: (ليس بها بأس) فقال الرجل:
جعلت فداك إنها في بلادي، وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا أخرجت من الماء تعيش خارجه؟) فقال الرجل: لا، فقال:
(لا بأس (4).
وفي رواية حمران بن أعين عن الباقر عليه السلام: (إنه سبع يرعى في البر و يأوي الماء (5).
وفي الصحيح على الأظهر عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: إن أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟ قال، فقال: (إن كان له ناب فلا تأكله) قال: ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال: (أما أنت فإني