غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
لأن المتبادر من الأخبار هو غير هذه الصورة، فتبقى تحت أصالة عدم التذكية، وتدل عليه صحيحة الحلبي المتقدمة أيضا (1).
ثم إن المتبادر من الإطلاقات هي ميتة ذي النفس السائلة، والأصل يقتضي عدم وجوب الاجتناب عن غيرها.
وقال المحقق البهائي: إن المنع من الصلاة في جلد الميتة يشمل بإطلاقه ميتة ذي النفس وغيره، سواء كان مأكول اللحم أولا، وفي كلام بعض علمائنا جواز الصلاة في ميتة غير ذي النفس من مأكول اللحم كالسمك الطافي مثلا، والمنع من الصلاة في ذلك متجه، لصدق الميتة عليه، وكونه طاهرا لا يستلزم جواز الصلاة فيه، وكان والدي - قدس سره - يميل إلى هذا القول، ولا بأس به (2)، انتهى.
وهل يضر استصحاب شئ من الميتة من غير الملابس المتعارفة؟ فيه إشكال.
قال في المدارك: والظاهر تحريم استصحاب غير الملبوس، لقوله عليه السلام:
(لا تصل في شئ منه ولا شسع (3) و (4) وفيه ما فيه، إذ الشسع من جملة الملابس وأجزائها.
ويمكن الاستدلال عليه بموثقة سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت، فقال: (لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة (5).
وموثقة ابن مسكان، عن الحلبي، عنه عليه السلام، قال: (لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح) قال عبد الله: وحدثني علي بن

(١) ص ٣٠٣، وهي في الكافي ٣: ٤٠٣ ح ٢٨.
(٢) الحبل المتين: ١٨٠، وممن يذهب إلى الجواز العلامة في التذكرة ٢: ٢٦٩.
(٣) التهذيب ١: ٢٠٣ ح ٧٩٣، الوسائل ٣: ٢٤٩ أبواب لباس المصلي ب ١ ح ٢.
(٤) المدارك ٣: ٦١.
(٥) الفقيه ١: ١٧٢ ح ٨١١، التهذيب ٢: ٢٠٥ ح 800، الوسائل 2: 1073 أبواب النجاسات ب 50 ح 12.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست