أهل الاسلام؟ قال: (إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس (1).
وأما رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء، فقال: (كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا لا تدفئه فراء الحجاز لأن دباغتها بالقرظ، وكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلهم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي تحته الذي يليه، وكان يسأل عن ذلك فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة، ويزعمون أن دباغه ذكاته (2).
فيها مع ضعف سندها بجماعة من الضعفاء و المجاهيل (3): أنها لا تدل إلا على رجحان الفعل، بل تدل على الطهارة حيث كان يلبسه في غير الصلاة، فتحمل على الكراهة كما صرح به في حسنة أخرى عنه عليه السلام، قال: (تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاة (4).
ولكن لا بد من حصر الكراهة على سوق من يستحل الميتة بالدباغة، أو يد من كان كذا، بل ولا بد من التخصيص بما لم يستلزم الاجتناب فسادا آخر وحزازة أخرى.
وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5)، مع عدم معارضتها لما ذكرنا لا تدل على خلاف ما ذكرنا، فلاحظها.