والحرمة لا تستلزم الاشتراط مطلقا، ولا يتبادر من الموثقة إلا ذلك. ولعل عدم وجوب الإعادة أظهر حتى في الملابس، لأن الإعادة فرض جديد، والأمر يقتضي الاجزاء، والاحتياط في الإعادة، سيما في الملابس.
وخصوصا فيما تتم فيه الصلاة، وإن لم يحضرني الآن دليل لوجوبه إلا إطلاق تلك الموثقة.
ثم إن العلامة استشكل في المنسوج من وبر الغير المأكول وغيره ممتزجا، نظرا إلى جواز الممتزج بالحرير (1)، ولا وجه له، للعمومات، ولا يقاس على الحرير، لوجود الدليل هنا.
وأولى من ذلك بالحكم بالبطلان فيما لو دخلت قطعة منه أو أكثر في ثوب تجوز الصلاة فيه.
وأما لو شك في كون الصوف والوبر من مأكول اللحم، فمنعه في المنتهى (2)، لأن الصلاة مشروطة بالساتر الذي لا يكون من غير المأكول، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط. واستحسن الجواز في المدارك (3)، للأصل، وصحيحة عبد الله بن سنان: (كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه (4).
أقول: إن قلنا بأن المراد مما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه في الأخبار هو ما كان كذلك في نفس الأمر - كما هو الأظهر لأنه هو مقتضى وضع الألفاظ - فلا مناص عما ذكره في المنتهى، وإن قيل بأن المراد أن ما علم كونه كذلك لا تجوز الصلاة فيه