____________________
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وقد سأله عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة فقال: (لا ولو دبغ سبعين مرة) (1).
قوله: (ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ، ولا في شعره، ولا في صوفه وريشه).
تدل على ذلك قبل الإجماع رواية زرارة السالفة، ويستثنى منه الخز والسنجاب كما سبق، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مذكى حيث تقع عليه الذكاة، أو ميتة وإن اندرج في حكم الميتة سابقا، فلا تخلو العبارة من تكرار. وكذا لا فرق بين أن يدبغ أولا، ومثل الصوف وما بعده العظم، ولا فرق بين أخذها من الحي والميتة، وإن كان المأخوذ من الميتة طاهرا أو قابلا للتطهير كما مر.
ولا يستثنى من جلد ما لا يؤكل لحمه وصوفه، وما في حكمه ما لا تتم الصلاة فيه كالتكة والقلنسوة، فيعم المنع حتى الشعرة الواحدة على الثوب أو البدن لعموم حديث زرارة السابق (2)، ولمكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني، المتضمنة عدم جواز الصلاة في ثوب عليه وبر شعر مما لا يؤكل لحمه، من غير تقية ولا ضرورة (3).
وللشيخ قول بالجواز مع الكراهية (4)، لرواية محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل أصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: (لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه) (5)، والكتابة لا تعارض القول.
وفي الذكرى: لو وجد على الثوب وبر فالظاهر عدم وجوب الإزالة (6)، واحتج
قوله: (ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ، ولا في شعره، ولا في صوفه وريشه).
تدل على ذلك قبل الإجماع رواية زرارة السالفة، ويستثنى منه الخز والسنجاب كما سبق، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مذكى حيث تقع عليه الذكاة، أو ميتة وإن اندرج في حكم الميتة سابقا، فلا تخلو العبارة من تكرار. وكذا لا فرق بين أن يدبغ أولا، ومثل الصوف وما بعده العظم، ولا فرق بين أخذها من الحي والميتة، وإن كان المأخوذ من الميتة طاهرا أو قابلا للتطهير كما مر.
ولا يستثنى من جلد ما لا يؤكل لحمه وصوفه، وما في حكمه ما لا تتم الصلاة فيه كالتكة والقلنسوة، فيعم المنع حتى الشعرة الواحدة على الثوب أو البدن لعموم حديث زرارة السابق (2)، ولمكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني، المتضمنة عدم جواز الصلاة في ثوب عليه وبر شعر مما لا يؤكل لحمه، من غير تقية ولا ضرورة (3).
وللشيخ قول بالجواز مع الكراهية (4)، لرواية محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل أصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: (لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه) (5)، والكتابة لا تعارض القول.
وفي الذكرى: لو وجد على الثوب وبر فالظاهر عدم وجوب الإزالة (6)، واحتج