اشتراط التذكية من الآية (1) والأخبار (2) جزما، فلا يكفي عدم صدق الميتة عرفا لو سلم كون ذلك من المفاهيم العرفية، فضلا عما لو لم يسلم.
وكيف كان فالمعتبر ثبوت التذكية شرعا، وطريق ثبوتها إما بحصول العلم بها، أو الظن الشرعي، كشهادة العدلين، أو أخذه إما من يد مسلم أو سوق المسلمين، فإنه يجوز شراء ما يباع في أسواقهم من الذبائح واللحوم والجلود ولا يجب الفحص، بل قيل: لا يستحب (3)، بل قيل: يكره (4).
ولا فرق بين فرقهم مؤالفهم ومخالفهم، ولا بين أخذه من يد رجل معلوم الاسلام أو غيره، حملا على الغالب، كما يستفاد من موثقة إسحاق بن عمار الآتية (5)، ولا بين من يستحل ذبائح أهل الكتاب وغيره على الأشهر الأصح.
وخالف فيه العلامة، فاعتبر كونه ممن لا يستحل ذلك (6).
قال في المسالك: وهو ضعيف جدا، لأن جميع المخالفين يستحلون ذبائحهم، فيلزم أن لا يجوز الأخذ من يد أحدهم، والأخبار ناطقة بخلافه (7) و (8). ونعم ما قال.
والظاهر أن الحكم كذلك إذا أخذ من يد مسلم ولو كان في غير بلاد الاسلام.
ويدل على جميع ما ذكرنا، مضافا إلى ما دل على حمل أفعال المسلمين على