وأنت خبير بأن ذلك كله بعيد، وارتكابه شاهد صدق على عدم الاعتماد على ظاهر هذه الأخبار. ولذلك حمل الشيخ رواية عمار الآتية (1) على حال الضرورة، مع أنه لا دلالة فيها على ذلك.
ولا يخفى أن حمل الأخبار على التخيير خروج عن ظاهر الطرفين، وهو إنما يتم مع التكافؤ.
ولا ريب أن العمل على الروايات الأولة موجب ليقين البراءة بالإجماع، بخلاف هذه، مع أن العمل بهذه الصحاح أيضا ليس بذلك البعيد.
وأما القول بالأفضلية بسبب أنه يوجب الستر وحصول كمال الصلاة بأركانها فيشكل، مع أن المرجحات في الطرف الآخر.
ومما يضعف التخيير كثرة هذه الأخبار وصحتها، فإنها مع ذلك مهجورة عند قدماء الأصحاب إلى زمان المحقق والعلامة، وهما أيضا تختلف فتاواهما فيه في كتبهما.
والكلام في القيام والقعود قد مر، واختلاف الروايتين منزل على ما اخترناه من التفصيل بحالتي الأمن من المطلع وعدمه، هذا كله في غير صورة الاضطرار.
وأما لو اضطر إلى لبس الثوب لأجل البرد ونحوه فتجوز الصلاة فيه اتفاقا، بل قد تجب.
وعن الشيخ (2) وجماعة (3) أنه يعيد مع ذلك، لموثقة عمار عن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل له الصلاة فيه، وليس يجد ماءا يغسله، كيف يصنع؟ قال: (يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة) (4) ويمكن أن يكون