والشهيد الثاني (1)، وجماعة من المتأخرين (2)، وهو الظاهر من الصدوق في الفقيه (3).
لنا: الإطلاقات الكثيرة، بل العمومات المستفادة من ترك الاستفصال وغيره، مثل صحيحة ليث المرادي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا، فقال: (يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ على) (4) وتقرب منه صحيحته الأخرى (5).
بل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام كالصريحة في عدم اشتراط دوام السيلان، قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا يزال يدمي، كيف يصلي؟ فقال: (يصلي وإن كانت الدماء تسيل (6) فجعل فيها جواز الصلاة بدون السيلان الفرد الأظهر.
وقيد عدم زوال الإدماء في كلام الراوي لا يدل على اشتراطه، مع أنه لا يفيد الاستمرار عرفا أيضا، كما يقال فلان يتكلم دائما بالبذاء، ويراد بذلك حصوله منه مكررا لا دائما.
وكذلك رواية سماعة عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسل حتى يبرأ وينقطع الدم (7) مع أن ثبوت السيلان للجرح لا يستلزم ثبوته دائما.