جديد، وهو غير مستفاد من الأخبار المتقدمة كما ذكرنا، فيكون وجوب إزالة النجاسة هنا للصلاة في معنى سقوط فرض الصلاة عنه في الوقت، ولا ريب أنه لا يجوز القول بسقوط ما وجب عليه يقينا بسبب احتمال اشتراطه بشئ، وهذا هو الكلام فيما لو علم بالنجاسة قبل الصلاة وضاق الوقت عنه، ونظيره ما لو ضاق الوقت عن المائية مع وجود الماء فيتيمم ويصلي كما مر.
ويؤيد ما ذكرنا سقوط القبلة والقراءة والركوع والسجود في أوقات الضرورة لمراعاة الوقت، ومن قضاها بعد الوقت فقد احتاط.
وفذلكة المختار في هذا المبحث: أن المصلي إذا دخل في الصلاة مع النجاسة، فإما أن يكون عالما بالنجاسة قبل الصلاة، أو يكون جاهلا.
وعلى الأول، فإما أن يدخلها مع ذلك عامدا عالما، أو يدخلها ناسيا.
وعلى الأول فتبطل صلاته، سواء كان عالما بالمسألة أو جاهلا بها، وبطلان صورة العلم بالمسألة مخصوصة بما إذا اتسع الوقت، وإلا فيجوز الدخول فيها مع النجاسة.
وعلى الثاني فإما أن يتذكرها بعد الفراغ أو في الأثناء، وعلى الأول فيعيد مطلقا، سواء بقي الوقت أو خرج، وكذلك على الثاني، ولو ضاق الوقت فالأحوط الإتمام والإعادة.
وأما مع الجهل بالنجاسة، فإما أن يعلم بها بعد الفراغ أو في الأثناء، وعلى الأول، فلا يعيد سواء بقي الوقت أو خرج، اجتهد في صورة حصول الشك قبلها أم لم يجتهد.
وعلى الثاني، فإن حصل له العلم بسبق النجاسة على الصلاة فيعيد مطلقا إلا مع ضيق الوقت فيتم، ولا يجب القضاء وإن كان أحوط. وإن حصل له العلم بحصولها في الأثناء فيزيلها ويبني على صلاته لو لم يوجب مبطلا، ويستأنف بعد الإزالة مع إيجابه، والكلام مع ضيق الوقت كما تقدم.