ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك، أتمسك عن الصلاة؟ قال: (لا، هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، وتجمع بين صلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد (1).
وموثقة أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال في آخرها: (فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت (2).
ورواية إسماعيل الجعفي، عن الباقر عليه السلام، قال: (المستحاضة تقعد أيام قرئها، ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت، فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإن ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف (3) لا دلالة فيها على أن تغيير القطنة لعدم العفو عن تلك النجاسة، خصوصا بعنوان العموم، بل لا دلالة فيها على التبديل أصلا، ولعل المراد من استدخال القطنة بعد القطنة اعتبار حال الاستحاضة ومعرفة أقسامها وأحكامها.
وعلى فرض التسليم فلعله من جهة حفظه عن السيلان بين الصلاة، فالمعيار تقليل حالته الحدثية أو غير ذلك.
مع أنه سيجئ أن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة معفوة أية نجاسة كانت، فاستثناء قطنة المستحاضة إما مستثناة من ذلك بخصوصها لو سلم شمول الدليل لها، أو حكم بخصوصه ثبت من دليل خاص (أو عدم) (4) العفو ليس من جهة خصوصية نجاسة دم الاستحاضة، بل لبعض ما ذكرنا.