ولكن الانصاف أنه لو لم تكن الشهرة والتعليل في موثقة سماعة لكان هذا القول في غاية القوة، لخصوص هذه الرواية، ولو كان من جهة بعض كلماتها، إذ لا يضر في حجية بعض ألفاظها تساقط الباقي، ولعدم تبادر غير الوقت من الأخبار، ولكن ذلك ليس بحيث يترجح على مرجحات المشهور.
وأما لو تذكر في الأثناء فلم أجد في كلامهم تصريحا بحكمه، والأظهر إلحاقه بالجاهل الذي علم في الأثناء مع العلم بالسبق بطريق الأولى.
ويدل عليه التعليل في موثقة سماعة المتقدمة.
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: (ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأ ذلك ولا إعادة عليه) (1).
ويخدشها أن آخرها مناف لما حققناه سابقا، ولكنه لا يضر بالاستدلال بالجزء الأول.
وأما صحيحته الأخرى عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال: (إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله) (2) فلا ينافي ما ذكرناه إن لم يؤيده.
وهذه الصحيحة هي التي وعدناك ذكرها، وأنت خبير بأنه لا دلالة فيها على ما استدل به في المدارك (3)، لأن الظاهر رجوع الاستثناء إلى الحكمين كما يشهد به اعتبار النضح قبل الدخول في الصلاة، وأما الحكم بعد الغسل فغير معلوم من الخبر.
وأما لو تذكر في الأثناء وضاق الوقت عن التدارك والاستئناف ففيه إشكال،