ولكن الإشكال في تحديد مقدار سعة الدرهم والمراد منه، وظاهرهم الاتفاق على أن المراد من هذا الدرهم ليس هو الدرهم المتداول في نصاب الزكاة والديات وغيرها، وهو ما كان وزنه ستة دوانيق، كل دانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، والمشهور أنه الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث (1).
وقال المحقق: إن ذلك المذكور يسمى بالبغلي نسبة إلى قرية بالجامعين (2).
وعن جماعة أنه على هذا التفسير بفتح الغين وتشديد اللام (3).
وقيل: البغلي بسكون الغين منسوبا إلى رأس البغل (4).
وعن ظاهر العلامة الاتفاق على أن الدرهم المعفو يسمى بالبغلي (5).
ويظهر من ابن إدريس الخلاف، فقال: إن الشارع عفا عما دون الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث، وبعضهم يقول دون قدر الدرهم البغلي منسوب إلى مدينة يقال لها (بغل) قريبة من بابل بينها وبينها قريب من فرسخ متصلة ببلد الجامعين، يجد فيها الحفرة والغسالون دراهم واسعة شاهدت درهما من تلك الدراهم، وهذا الدرهم أوسع من الدرهم المضروب بمدينة السلام المعتاد تقرب سعته من سعة أخمص الراحة (6)، انتهى.
وقيل: إن الدراهم البغلية هي الدراهم الكسروية التي وزنها ثمانية دوانيق، وحدثت له التسمية لنسبته إلى رأس البغل، ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية والمقدار بحاله، وجرت في المعاملة مع الطبرية التي هي أربعة دوانيق، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما، واتخذ الدراهم منهما، واستقر أمر