فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم، ثم يعلم به فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: (يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة (1).
ورواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: (لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم) (2).
وأما صحيحة إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام، قال: (في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه ولم يغسله حتى صلى فلا يعيد الصلاة) (3) فلا يمكن الاستدلال بها، لتعارض المفهومين وتساقطهما، ولعل عدم الالتفات إلى صورة المساواة لندرتها.
حجة القول بالعفو: حسنة محمد بن مسلم المتقدمة في المبحث السابق (4).
والجواب عنها عدم مقاومتها لما ذكرنا وإن قلنا بحجية الحسن وعدم ضرر الإضمار من مثل محمد كما هو الحق. وفي دلالتها أيضا تأمل، ويظهر وجهه بالتأمل فيما ذكرنا في صحيحة الجعفي. ومن ذلك يظهر بطلان الاستدلال بصحيحة الجعفي على ذلك أيضا.
ومرادهم من الدرهم سعته لا مقداره بالاتفاق، وتدل عليه الأخبار أيضا، فلا حظ صحيحة ابن أبي يعفور وغيرها تجد ما ذكرنا، هذا.