قالوا بلزوم ستر شئ من الكفين والقدمين من باب مقدمة ستر الساق (1)، فإن ثبت الاجماع فهو، وإلا لكان في ذلك للتوقف مجال.
وأيضا يشكل الأمر في تحديد الدرع والمقنعة وتعيينهما، والظاهر أن المعتبر منه ما هو المتعارف في زمان الراوي والمروي عنه وبلادهم، ولا يمكن معرفته إلا بالنقل، أو بأصالة عدم النقل، وذلك يتم إذا كان الدرع والمقنعة المتداولة في بلاد الحجاز والعراق الآن كذلك.
مع أن في بعض روايات أصحابنا الواردة في شأن نزول آية الحجاب (2) أنهن كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتقنعن خلف آذانهن (3)، وبالجملة لا ملجأ في الحكم إلا الاجماع.
نعم لو قلنا بأن حصول الشك في ذلك يكفي لعدم الصحة إلا مع ستر ما عدا المذكورات، لاستصحاب شغل الذمة ووجوب الامتثال بالمجمل، وهو لا يحصل إلا بستر ما يحصل اليقين معه لكان وجها آخر لإثبات المطلوب، لكن يحتاج في اخراج مجموع الكفين والقدمين حينئذ إلى الاجماع أيضا.
مع أن المستفاد من تلك الأخبار تجويز خروج شئ ما من الكفين والقدمين حينئذ على (إجمال) (4) في انضمام شئ آخر إليهما من الساق، فهو في معنى المخصص بالمجمل، ولم تثبت حجيته في قدر الاجمال. وكون الأصل وجوب الستر إلا ما خرج بالدليل أيضا محل تأمل.
وأما الشعر والأذنان فيظهر من الذكرى أن في وجوب سترهما خلافا، فإنه قال:
الأقرب وجوب ستر الأذنين والشعر من المرأة، لرواية فضيل عن الباقر عليه السلام،