لا يراه أحد فليصل قائما) (1).
ويجب الإيماء بالرأس إن أمكن، لحسنة زرارة المتقدمة (2)، وإلا فبالعينين، وأوجب في الذكرى ملاحظة الأصل، فينحني بحسب المكنة بحيث لا تبدو معه العورة (3)، وفي وجوبه إشكال بالنظر إلى إطلاقات الإيماء.
وكذا الاشكال (4) في مراعاة الأصل في أوضاع السجود، وكذا في وضع شئ يسجد عليه على جبهته وتقريب مرتفع يسجد عليه إن أمكن.
ونفى البعد في المدارك عن وجوب الأخير، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في صلاة المريض (5) و (6)، ويظهر من الذكرى التعدي بطريق الأولى (7).
والأظهر عندي عدم الوجوب في الجميع. والأولوية ممنوعة، وفي الاستدلال بها إشكال.
وإطلاق كلام الأصحاب كظاهر الروايات أن المصلي قائما يومئ للسجود قائما أيضا، ونقل في الذكرى عن شيخه عميد الدين تقوية الجلوس، لأنه أقرب إلى الأصل، وإتيان بالمأمور به بحسب الاستطاعة.
وضعفه الشهيد بأنه تقييد للنصوص، وألزم عليه وجوب القيام لإيماء الركوع لو جلس (8).
فيه: أن النصوص لا تنافي ما ذكره، لأن المراد بالقيام فيها الصلاة بالقيام، مقابل