____________________
قال الشيخ في الإستبصار: يحمل هذه على كون الذكر خارج الوقت (1)، واستند في هذا الحمل إلى رواية علي مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقط من البول، لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة، ثم نسي أن يغسله، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى؟ فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت. وإذا كان جنبا أو على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله (2).
واعلم: أن هذه الرواية ضعيفة جدا. أما أولا: فلاشتمالها على المكاتبة، وأما ثانيا: فلأن المكتوب إليه مجهول غير معلوم العصمة. ولهذا لم يشر المصنف إليها ولم يعتد بها.
قال طاب ثراه: ولو لم يعلم وخرج الوقت، فلا قضاء، وهل يعيد مع بقاء الوقت؟
فيه قولان: أشبهما أنه لا إعادة.
أقول: إذا لم يسبقه العلم وتيقن سبقها على الصلاة، فلا إعادة مع خروج الوقت
واعلم: أن هذه الرواية ضعيفة جدا. أما أولا: فلاشتمالها على المكاتبة، وأما ثانيا: فلأن المكتوب إليه مجهول غير معلوم العصمة. ولهذا لم يشر المصنف إليها ولم يعتد بها.
قال طاب ثراه: ولو لم يعلم وخرج الوقت، فلا قضاء، وهل يعيد مع بقاء الوقت؟
فيه قولان: أشبهما أنه لا إعادة.
أقول: إذا لم يسبقه العلم وتيقن سبقها على الصلاة، فلا إعادة مع خروج الوقت