وروى مثله البرقي في المحاسن (1)، ويؤدي مؤداه ما رواه في الذكرى عن كتاب علي بن إسماعيل الميثمي (2).
وإطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يعطي عدم التفرقة بين القن والمدبرة والمكاتبة المشروطة أو المطلقة التي لم تؤد شيئا وأم الولد. وصحيحة محمد بن مسلم ناطقة بأكثرها (3).
وأما مفهوم صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال، قلت له:
الأمة تغطي رأسها؟ فقال: (لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد) (4) فلا يقاوم ما ذكرنا من الأدلة.
واحتمل في المدارك إلحاقها مع حياة ولدها بالحرة لذلك (5)، والأحوط العمل بمضمونها.
وأما المبعضة فكالحرة، للعمومات (6) وعدم صدق الأمة، ولخصوص قوية حمزة بن حمران (7).
ولو أعتقت في الأثناء وجب عليها الستر، فإن افتقرت إلى فعل كثير فقال في الذكرى: استأنفت مع سعة الوقت، وأتمت لا معه، لتعذر الشرط حينئذ، فتصلي بحسب المكنة (8).