صلاة الجمعة (1).
فإن الظاهر أن مثل زرارة وعبد الملك لا يخفى عليهما أصل وجوب الجمعة، وتركهما إنما كان من جهة عدم بسط يد الإمام، وكانا يعرفان الاشتراط، ولذلك قال زرارة: " حتى ظننت " إلى آخره، وقال عبد الملك: " كيف أصنع؟ " والسياق أيضا لا يفيد إلا الاستحباب.
والحمل على أن المراد: صلوا عندكم سرا متقين من المخالفين، بعيد.
وعلى فرض التسليم فيثبت الوجوب عينا، وقد أبطلته الاجماعات (2) وأقوى منها وأوضح وأكثر بمراتب شتى أيضا.
القول بأن ذلك إذن (3) ينافيه أن المعتبر هو الإذن الخاص، وهو المتنازع.
ولا تفيده الروايتان، لعدم تعيين الإمام عليه السلام (4).
وأصل صدور الرواية لو كان إذنا لزم أن تكون هذه المعركة في جميع الفرائض والأحكام، ولا اختصاص له فيما نحن فيه بهذه الرواية، بل لا معنى للنزاع حينئذ أصلا.
والظاهر أنه لا قائل بالفصل بين زمان الحضور والغيبة، فيطرد الحكم.
وأما ما يتمسك به (5) في حال الغيبة بأن الفقيه يقوم مقام الإمام عليه السلام لعموم الدليل (6)، فهو إن سلم فلا يعطي إلا الوجوب العيني، كما هو شأن المنوب عنه.