المنتهى: لا نعرف فيه خلافا (1). قلت: ويدل عليه الأصل والأخبار (2) والاعتبار.
(ولو حضرت الثانية بعد التلبس) بالصلاة على الأولى (تخير بين الاتمام) للأولى (واستئناف الصلاة على الثانية، وبين الابطال والاستئناف عليهما) كما في الفقيه (3) والمقنع (4) وكتب المحقق (5)، ويحتمله كلام الشيخ في كتابي الأخبار (6) وكتابي الفروع (7)، وكلام ابني البراج (8) وإدريس (9)، لما روي عن الرضا عليه السلام من قوله: إن كنت تصلي على الجنازة وجائت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات، وإن شئت استأنفت على الثانية (10) وإن احتمل إرادة الصلاة. وخبر جابر سأل أبا جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت؟ فقال: لا، كبر رسول الله صلى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا وسبعا وستا وخمسا وأربعا (1 1). فإنه مع التسليم معناه الاستئناف في الأثناء عليها مع أخرى.
وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين وقد وضعت معها أخرى كيف يصنعون؟ قال: إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به (12). إن كان ترك الأولى حتى الفراغ من التكبير على