ونقل عن بعض الأصحاب القول باعتبار أزيد من ذلك من حسن الظاهر و كونه ظاهر الصلاح (١).
والمشهور بينهم - سيما المتأخرين - وجوب التفحص والتفتيش المحصل للظن الغالب بحصول العدالة، أو شهادة عدلين (٢).
وأوسط الأقوال أوسطها.
حجة الأولين: عموم قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (3) وصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام، وفيها: " على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق " (4)، وقد مرت رواية العلاء بن سيابة (5)، والروايات في هذا المعنى كثيرة.
وحجة الآخرين: قوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * (6) مع ملاحظة الآية السابقة، فإن الاسلام قد استفيد من رجالكم، فهذا التقييد شئ زائد.
ورد بأن الزائد هو عدم ظهور الفسق، أو ظهور حسن ما.
وقوله تعالى: * (إن جاءكم فاسق بنبأ) * (7) سيما مع ملاحظة العلة المنصوصة.
ويمكن الجواب عنه أيضا بعدم وجوب العلم بذلك بالتفحص، بل يكفي كونه ظاهر الصلاح لما سنذكر.
وبذلك يدفع استدلالهم أيضا بأن شغل الذمة بوجوب تحصيل العادل لا تحصل البراءة منه إلا بالتفتيش والتفحص.