والصواب تقييدها بصحيحة علي بن يقطين: إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن إنشاد الشعر في الطواف، فقال: " ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به " (1).
ولعله من ذلك ما يستشهد به من أشعار العرب في تفسير كتاب أو سنة كما يظهر من الذكرى (2)، فلا يضر عدم حقانية مضمونه حينئذ.
والبيع والشري، وتمكين المجانين والصبيان، لرواية إبراهيم المتقدمة (3)، وقد تخصص الصبيان بغير المميز، ولا بأس به.
وإنشاد الضالة، ونشدها، أعني تعريفها وطلبها، لرواية علي بن جعفر عليه السلام (4)، ورواية علي بن أسباط (5).
ورفع الصوت الخارج عن المعتاد.
وكذلك الأحكام، للرواية الأخيرة.
وفي إطلاق الكراهة وعدمه بتخصيصها بمحض الإنفاذ كالحبس والتعزير وإجراء الحدود، أو بصورة الإدمان، أو بما فيه جدل وخصومة وجوه وأقوال.
والأظهر في الجمع بين الروايات القول بالكراهة في صورة الإدمان لا مطلقا.
ولا تنافيه حكاية دكة القضاء (6)، لامكان وضعها لذلك إذا احتيج إليه في المسجد، أو اختصاصه به عليه السلام.
وعمل الصنائع، وحديث الدنيا، وسائر الملاهي، ومنه الرمي بالحصى خذفا.
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " نهى رسول الله