____________________
وقوله في النافع: (وقيل: هذا الحكم يختص المكاري) لم نظفر بقائله، ولعله سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف، فقال: قيل، وقد رأيت عبارته في المعتبر لم يشر إليه بأكثر من قوله: ولقائل أن يخص هذا الحكم.
فرعان (ألف): إذا خرج عن حد كثرة السفر بالإقامة ووجب عليه القصر، متى يعود إلى التمام؟ الأقرب أنه لا بد من الكثرة المعتبرة ابتداء، سواء كان لهم صنعة أو لا، وقال ابن إدريس: فإن عادوا إلى بلدهم من سفرهم بعد تقصيرهم ولم يقيموا فيه عشرة أيام، خرجوا متممين (1)، ولم يفصل بين المكاري وغيره، فاعتبر الثالثة في ابتداء السفر ولم يعتبر هاهنا، وهو قوي، والأول مذهب الشهيد (2).
(ب): لو أنشأ البدوي سفرا إلى مسافة، لا للقطر والنبت، فالأقرب القصر، قاله الشهيد (3) لتعليل إتمامه في الرواية بهما (4)، وكذا الكلام في الملاح، لتعليل إتمامهم بأن بيوتهم معهم (5).
بل الأقرب اختصاص الإتمام بكون السفر لتلك الصناعات، فلو سافروا لغيرها، كما لو سافر مكاري الكوفة وبغداد إلى الحجاز للحج، لا للمكاراة، أو إلى
فرعان (ألف): إذا خرج عن حد كثرة السفر بالإقامة ووجب عليه القصر، متى يعود إلى التمام؟ الأقرب أنه لا بد من الكثرة المعتبرة ابتداء، سواء كان لهم صنعة أو لا، وقال ابن إدريس: فإن عادوا إلى بلدهم من سفرهم بعد تقصيرهم ولم يقيموا فيه عشرة أيام، خرجوا متممين (1)، ولم يفصل بين المكاري وغيره، فاعتبر الثالثة في ابتداء السفر ولم يعتبر هاهنا، وهو قوي، والأول مذهب الشهيد (2).
(ب): لو أنشأ البدوي سفرا إلى مسافة، لا للقطر والنبت، فالأقرب القصر، قاله الشهيد (3) لتعليل إتمامه في الرواية بهما (4)، وكذا الكلام في الملاح، لتعليل إتمامهم بأن بيوتهم معهم (5).
بل الأقرب اختصاص الإتمام بكون السفر لتلك الصناعات، فلو سافروا لغيرها، كما لو سافر مكاري الكوفة وبغداد إلى الحجاز للحج، لا للمكاراة، أو إلى