____________________
قلت: ومما يضعف الأول، وتفصيل ابن إدريس: نصهم على أن المكاري ومشاركيه إذا أقام أحدهم عشرا يخرج مقصرا، وإذا كان التقصير واجبا عليه بعد ثبوت حكم المكاراة له بالفعل، فلئن يجب عليه قبل ذلك أولى.
الثالثة: إذا ثبت كونه كثير السفر، بماذا يخرج عنه؟ فالمشهور أنه يخرج بإقامة شهر في غير بلده مترددا، أو عشرة منوية إذا كانت في غير بلده، وفيه مطلقا، أي منوية كانت العشرة أو غير منوية.
وقال أبو علي: يكفي الخمسة وكذا المسافر مطلقا إذا نوى الإقامة في غير بلده خمسة أيام وجب عليه التمام.
وقال الشيخ في النهاية (1)، والمبسوط (2): يقصر بالنهار ويتم صلاته بالليل، واختاره القاضي (3)، وابن حمزة (4).
ومنعه ابن إدريس (5) والمصنف (6)، والعلامة (7).
الثالثة: إذا ثبت كونه كثير السفر، بماذا يخرج عنه؟ فالمشهور أنه يخرج بإقامة شهر في غير بلده مترددا، أو عشرة منوية إذا كانت في غير بلده، وفيه مطلقا، أي منوية كانت العشرة أو غير منوية.
وقال أبو علي: يكفي الخمسة وكذا المسافر مطلقا إذا نوى الإقامة في غير بلده خمسة أيام وجب عليه التمام.
وقال الشيخ في النهاية (1)، والمبسوط (2): يقصر بالنهار ويتم صلاته بالليل، واختاره القاضي (3)، وابن حمزة (4).
ومنعه ابن إدريس (5) والمصنف (6)، والعلامة (7).