رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٦ - الصفحة ١٠٦
(استعيد) منه (من الأجرة بنسبة المتخلف) منه إن كانت الإجارة مقيدة بنسبة الصد، لانفساخها بفوات الزمان الذي تعلقت به.
(ولا يلزم) المستأجر (إجابته) لو التمس عدم الاستعادة (وضمن (1) الحج) من قابل (على الأشبه) لعدم تناول العقد لغير تلك السنة.
خلافا لظاهر السرائر (2) والنهاية (3) والمبسوط (4) والقنعة (5) والمهذب (6) والحلبي (7) كما حكي، فيلزم. ومستنده غير واضح.
مع احتمال أن يكون مرادهم الجواز برضاء المستأجر، ولا كلام فيه حينئذ.
ولا فرق بين أن يقع الصد قبل الاحرام ودخول الحرم أو بعدهما أو بينهما، لعموم الأدلة.
وإلحاقه بالموت قياس فاسد في الشريعة، مع كونه مع الفارق لما قيل:
من الاتفاق على عدم الاجزاء مع الصد إذا حج عن نفسه فكيف عن غيره (8).
خلافا لظاهر الماتن في الشرائع (9)، والمحكي عن الخلاف (10) فألحقاه

(١) في المتن المطبوع والشرح الصغير: ولو ضمن.
(٢) السرائر: كتاب الحج في أحكام الاستئجار ج ١ ص ٦٢٩.
(٣) النهاية: كتاب الحج في من حج عن غيره ص ٢٧٨.
(٤) المبسوط: كتاب الحج في الاستئجار ج ١ ص ٣٢٣.
(٥) المقنعة: كتاب الحج في الزيادات ص 443.
(6) المهذب: كتاب الحج باب ما يتعلق بمن حج عن غيره ج 1 ص 268.
(7) الكافي في الفقه: كتاب الحج في النيابة ص 218.
(8) كشف اللثام: كتاب الحج في شرائط النيابة ج 1 ص 298 س 35.
(9) شرائع الاسلام: كتاب الحج القول في النيابة ج 1 ص 233.
(10) الخلاف: كتاب الحج م 244 ج 2 ص 390.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست