(استعيد) منه (من الأجرة بنسبة المتخلف) منه إن كانت الإجارة مقيدة بنسبة الصد، لانفساخها بفوات الزمان الذي تعلقت به.
(ولا يلزم) المستأجر (إجابته) لو التمس عدم الاستعادة (وضمن (1) الحج) من قابل (على الأشبه) لعدم تناول العقد لغير تلك السنة.
خلافا لظاهر السرائر (2) والنهاية (3) والمبسوط (4) والقنعة (5) والمهذب (6) والحلبي (7) كما حكي، فيلزم. ومستنده غير واضح.
مع احتمال أن يكون مرادهم الجواز برضاء المستأجر، ولا كلام فيه حينئذ.
ولا فرق بين أن يقع الصد قبل الاحرام ودخول الحرم أو بعدهما أو بينهما، لعموم الأدلة.
وإلحاقه بالموت قياس فاسد في الشريعة، مع كونه مع الفارق لما قيل:
من الاتفاق على عدم الاجزاء مع الصد إذا حج عن نفسه فكيف عن غيره (8).
خلافا لظاهر الماتن في الشرائع (9)، والمحكي عن الخلاف (10) فألحقاه