وفي كلام الخلاف - كما قيل - دخول الحرم (1)، فقد جاء بمعناه، كالاتهام والاتجار، وربما يعضده السياق.
وما في الخلاف من أن الحكم منصوص للأصحاب لا يختلفون فيه (2)، فلولا أن المراد من الاحرام في كلامه ما ذكرنا لتوجه النظر إلى ما ذكره من نفي الخلاف.
كيف لا! والخلاف مشهور لو أريد منه غيره.
وكيف كان: فالمذهب ما عليه الأصحاب في المقامين.
ومقتضى الاجزاء أنه لا يستعاد من تركته من الأجرة شئ، وعن الغنية أنه لا خلاف فيه عندنا (3)، وعن الخلاف إجماع أصحابنا على أنه منصوص لا يختلفون فيه (4)، وعن المعتبر أنه المشهور بينهم (5).
فإن ثبت عليه نص أو اجماع، وإلا توجه استعادة ما بإزاء الباقي من الأجرة إن استؤجر على الأفعال المخصوصة، دون المبرئ للذمة.
واحترز بالشرطية عما لو مات قبل ذلك، ولو كان قد أحرم فإنه لا يجزئ، ولو قبض الأجرة استعيد منها بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه.
وإن كان الاستئجار على فعل الحج خاصة أو مطلقا وكان موته بعد الاحرام استحق بنسبته إلى بقية أفعاله. وإن كان عليه وعلى الذهاب