فلا اعتبار بها لولا الاجماع المقيد لها بذلك، لمخالفتها الأصول المقتضية لوجوب الاتيان بجميع ما في العبادة من الشرائط والأركان، لكن ترك العمل بالمجمع عليه وبقي الباقي، ولذا اشترط الأكثر دخول الحرم.
خلافا للخلاف (1) والسرائر (2) فاكتفيا بالموت بعد الاحرام مطلقا، حتى في الحاج لنفسه، ومستندهما غير واضح، عدا إطلاق الموثق السابق.
وفيه مضافا إلى ما مر: أنه معارض، بظاهر الصحيحين.
أحدهما: في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال:
إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام (3).
ونحوه الثاني: إن كانت صرورة ثم مات في الحرم أجزأ عنه حجة الاسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل حمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام (4)، الخبر.
لكن ذيله ربما أفهم القول الثاني، لكنه معارض بمفهوم الصدر المعاضد بالصحيح السابق، الظاهر في الأول صدرا وذيلا.
ونحوه المرسلة المروية في المختلف عن المفيد في المقنعة (5)، وهذا فيه، والشيخ يقبل مراسيله، كما يقبل مسنده.
هذا مع احتمال الاحرام فيه.