أجزأ عنه، لأن ذلك يستلزم النيابة (1) عنه.
وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم على الظاهر المصرح به في عبائرهم (2) ومنها الذخيرة.
وفيها: لكن روى الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن ابن أبي حمزة والحسين عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل أعطى رجلا ما لا يحج عنه فحج عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال (3).
أقول: ونحوه المرفوع المروي في الكافي (4).
وضعف سندهما بالرفع والاشتراك يمنع عن العمل بها، مضافا إلى مخالفتهما الأصول فإن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، والاجماع الظاهر والمنقول.
نعم في الدروس أنه لو أحرم عن المنوب ثم عدل إلى نفسه لغى العدول، وإذا أتم الأفعال أجزأ عن المنوب عند الشيخ (5)، وفي غيره أيضا عنه ذلك في الخلاف (6) والمبسوط (7)، وكذا عن الجواهر (8) والجامع (9) والمعتبر (1)