استحق أجرة الذهاب والاحرام واستعيد الباقي. وإن كان عليهما وعلى العود فبنسبته إلى الجميع.
وإن كان موته قبل الاحرام ففي الأولين لا يستحق شيئا، وفي الأخيرين بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي منه من المستأجر عليه، هذا ما يقتضيه الأصول، وبه صرح جماعة قاطعين به، وفاقا للمحكي عن السرائر (1) والاصباح (3) والمبسوط (3).
خلافا للفاضلين في الشرائع (4) والقواعد (5) وغيرهما فقالوا: بأنه يستحق مع الاطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحج والعود، كما عن النهاية (6) والكافي (7) والمهذب (8) والغنية (9) والمقنعة (10) من غير ذكر العود.
وهو في غاية الضعف، لأن مفهوم الحج لا يتناول غير المجموع المركب من أفعاله الخاصة، دون الذهاب إليه وإن جعلناه مقدمة للواجب والعود، الذي لا مدخل له في الحقيقة ولا ما يتوقف عليه بوجه.