أو عنده، كما هو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك (1) والروضة (2) وسبطه (3) وجماعة ممن تأخر عنهما (4)، والنصوص خالية من القيد مطلقا، إلا أن موردها من حج، وظاهره الحج الصحيح عنده لا عندنا.
فإذا حج فاسدا عنده لم يدخل في موردها، فيجب عليه الإعادة حينئذ، عملا بالعمومات السليمة عن المعارض هنا.
وأما إذا حج صحيحا عنده كان داخلا في مورد النصوص النافية للإعادة قطعا.
وعلى هذا فالقول الثاني أقوى، مع أن عليه مدار أولئك الفضلاء في الصلاة ونحوها. ووجه الفرق غير واضح.
وما ذكره بعض من أنه هنا إن أخل بركن عندنا لم يأت بالحج حينئذ مع بقاء وقت أدائه، بخلاف الصلاة لخروج وقتها، ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد (5).
وهو مما ترى، فإن الصلاة الفاسدة عندنا يجب قضاؤها خارج الوقت إجماعا، لعموم من فاتته فريضة فليقضها (6)، وهم لا يقولون بوجوب قضائها إذا كانت عنده صحيحة، فسقوط القضاء ثمة ليس إلا لنحو الصحاح (7)