وهو قوي متين، لولا النصوص المتقدمة الآمرة بالركوب عند العجز مطلقا، وأقلها الجواز إن لم نقل بالوجوب.
ويعضدها بالإضافة إلى النذر المطلق أن الأمر بالركوب بعد العجز (1) ربما يوجب العسر والحرج المنفيين آية (2) ورواية (3)، سيما وأن يكون بعد التلبس بالاحرام.
فيعضده حينئذ جمع ذلك الأمر بإكمال الحج والعمرة.
ولذا قال بعض المتأخرين: بمقتضى المنصوص من وجوب الاكمال في هذه الصورة، وقال: بمقالة الحلي في صورة العجز قبل التلبس (4).
وفيه: أن النصوص المزبورة شاملة بإطلاقها أيضا لهذه الصورة، بل العمل بها مطلقا متوجه، لكن يستفاد عن فخر الاسلام (5) وغيره أن الخلاف إنما هو في النذر المعين، وأما المطلق فلا خلاف فيه في وجوب توقع المكنة.
فإن تم إجماعا، وإلا كما هو الظاهر المستفاد من نحو العبارة، فالأخذ بمقتضى النصوص أجود، لأنها بالإضافة إلى الأصول المقتضية للقول الأخير بشقيه أخص، فلتكن بالتقديم أجدر، سيما بعد الاعتضاد بما مر.
ويبقى الاشكال في حكم السياق أهو على الوجوب أو الاستحباب، والأوفق بالأصول الأول، وإن كان الثاني لا يخلو عن وجه، ومع ذلك فهو أحوط.