ووضوح الدلالة وإن ناقش فيها المتأخرون، باحتمال أن يكون قوله:
(من الكوفة) صفة لرجل لا صلة للحج كما في كلام بعضهم (1).
أو الحمل على وقوع الشرط خارج العقد، بناء على عدم الاعتبار بمثله عند الفقهاء كما في كلام آخر (3).
أو تأويلها بما إذا لم يتعلق بطريق الكوفة مصلحة دينية ولا دنيوية، لأن أغلب الأوقات والأحوال عدم تعلق الغرض إلا بالاتيان بمناسك الحج، وربما كان في قوله - عليه السلام -: (إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه) (3) إشعار به كما في ثالث.
أو أن الدفع وقع على وجه الرزق لا الإجارة، وهو الذي تضمنه الخبر (4) كما في رابع.
أو كون المراد حصول الاجزاء لا جواز ذلك للأجير (5) كما في خامس.
وظني بعد الكل إلا أن اجتماعها مع الشهرة على خلاف الرواية، ربما أوجب التردد في الخروج بمثلها عن قواعد الإجارة.
ولا ريب أن الاحتياط في الوقوف على مقتضاها.
ثم إنه على تقدير العمل بالرواية لا ريب في صحة الحج مع الخالفة واستحقاق الأجرة.
وأما على غيره فالذي قطع به جماعة (6) صحته أيضا وإن تعلق الغرض