وفيه نظر، لأنه لم يظهر من الحلي الاستناد في المنع إلى الرواية حتى يتوجه عليه ما ذكره، من أنه عمل ببعض الخبر ورد بعضه. فيحتمل استناده إلى ما قدمناه من الأدلة.
ولولا صحة الرواية واشتهارها بين الجماعة لكان خيرته في غاية القوة والمتانة.
ثم إنه في المختلف استشكل على مختاره. من المنع من النيابة عن الناصبي لكفره الحقيقي في الفرق بين الأب منه وغيره الوارد في الرواية.
قال: فإن هذه الرواية فصلت بين الأب منه وغيره. فنقول: المراد بالناصب إن كان هو المخالف مطلقا ثبت ما قاله الشيخ، وإن كان هو المعلن بالعداوة والشنآن لم يبق فرق بين الأب وغيره، ولو قيل بقول الشيخ كان قويا (1).
أقول: وربما يظهر منه الاتفاق في الناصبي على فساد النيابة عنه مطلقا.
وفيه نظر.
وقد صرح بالجواز في الدروس (2). وهو غير بعيد، لاحتمال صحة ما يقال في وجه الفرق، من أنه لتعلق الحج بماله، فيجب الاخراج عنه أو الحج بنفسه، ولفظ الخبر لا يأبى الشمول لهما، وبالجملة: فليس لإثابة المنوب عنه، ويمكن أن يكون سببا لخفة عقابه، وإنما خص الأب به مراعاة لحقه.
وفي الموثق أو الصحيح: عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض